السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 613
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 5.39 Mb
مرات الإستماع: 25

المتن: الموضوع: الخَلع.

- لو رجعت الزوجة بالبذل، فهل ينقلب الطلاق رجعيا بحيث ثبت كل احكام المطلّقة الرجعية من قبيل جواز التزيّن للزوج ووجوب النفقة وثبوت الارث وغير ذلك، أم لا يثبت سوى حق الزوج بالرجوع؟

- دليل من قال برجوع جميع الأحكام المتعلّقة بالمطلّقة الرجعية:

- أ- الروايات وقد مرّت ومرّ الإشكال في دلالتها.

- ب- البينونة مقابل البذل، فإذا عاد البذل انتفت البينونة، والاشكال عليها.

- ت- الأصل في الطلاق ان يكون رجعيا، وإشكال عليه.



نكمل دليل من قال برجوع جميع الأحكام المتعلّقة بالمطلّقة الرجعية:

ب - ان البينونة إنما هي من جهة الفداء، الذي هو كالشراء أو الصلح فإذا عاد البدل عاد المبدل، فمع رجوع البذل عاد الطلاق إلى أصله كما لو فسد البذل، فانقلب الطلاق رجعيا.

وفيه: إن هذا احتمال منشؤه استحسان محض، من دون أن يصل حدّ الدليليّة.

إذ يمكن أن يقال: إن الفداء مقابل أصل الطلاق وهو الرجوع فقط -فلا ينقلب إلى طلاق رجعي معه تعود كل الاحكام-، لا مقابل البينونة، وقد ذكرنا سابقا أنه لا مانع من الرجوع دون رجوع بقيّة الاحكام.

ت - إن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [1] لظهور بعولتهن في العموم، ولإطلاق الطلاق قبل الآية في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [2]

وهذا الاصل لفظي نرجوع إليه عند عدم الدليل. عند الشك ارجع إلى هذا الاصل اللفظي.

وهذه الادلة تمنع جريان الاصل العملي وهو استصحاب أحكام البينونة.

إذن: ترجع احكام المطلّقة الرجعيّة باكملها بعد رجوعها بالبذل.

لكن نحن سلمنا أن الأصل في الطلاق هو الطلاق الرجعي، لكن هل الأصل أن الطلاق الرجعي يعيدها رجعية بكل الآثار؟

ما هو معنى الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي له مرادان: مراد له مجرّد أثر حق الرجوع فقط، ومراد له عود كل الآثار.

قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ الآية تدل على حق الارجاع فقط. هذه ظهورات عهدتها على مدعيها، فالقدر المتيقن وهو الظاهر أنه له حق الارجاع فقط.

هذه الادلّة لو تمّت تمنع من جريان استصحاب البينونة.

والحق يقال: ان هذه الادلّة لو اخذت على نحو الانفراد فليست دليلا بذاتها للإشكالات التي مرّت، لكن المجموع المكوّر قد يؤدي إلى اطمئنان. وإن نمي عند السيد الخوئي (ره) انه قال: " ضم اللاحجّة إلى اللاحجّة لا ينتج حجّة " صحيح، أما السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر (ره) عبّر عن المخموع الكوّر بحساب الاحتمالات، تراكم المؤيدات قد يؤدي إلى اطمئنان وهذا أيضا صحيح لكن الاطمئنان حينئذ هو الحجّة، فيكون هناك مجال للقول بثبوت جميع الاحكام، لذلك ذهب المشهور إلى القول برجوع الاحكام بالدلي الثاني وهو البينونة.

اما في مقام الافتاء فاني أقول لا يمكن اغماض النظر عن هذه الادلة فلا بد من العمل بالاحتياط في هذه المسألة.

- مسألة: هل يجوز ان يتزوج اختها أو غيرها لو كانت رابعة قبل رجوعها بالبذل؟








[1] سورة البقرة، آية 228.

[2] سورة البقرة، آية 228.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.