السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 638
عنوان الدرس: الخلع
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 5.64 Mb
مرات الإستماع: 26

المتن: الموضوع: الخَلع.

- التفصيل بين كون المالين من نوع واحد كما في النقدين، قالقول قول المرأة، وبين كونهما نوعين فالرجل والمرأة اصبحا من المتداعيين.

- المباراة، بالهمزة وقلبت الهمزة الف تخفيفا، وتطلق على الفعل والزوجة المطلقة.

- هل هي إيقاع مستقل عن الخلع والطلاق؟

- ادلة من قال بالاستقلالية: العناوين الفقهية: الخلع والمباراة، والعطف يقتضي التغاير.

- والجواب: التغاير لا بد منه، ولكن يكفي فيه التغاير في الدواعي.



نكمل الكلام في مسألة لو اختلفا في جنس البذل، وقلنا ان الاختلاف على نحوين: الأول ان يكونا من جنس واحد كما في الاختلاف في النقد، كما إذا قالت: بذلت مئة درهم وهو قال: بل مئة دينار، هذا خلاف في النوع الواحد والاصل عدم الزيادة، ولذلك نذهب إلى أن القول قولها مع اليمين، لانها هي من تنكر الزيادة، فقولها مطابق للأصل والظاهر غالبا.

وإن لم ترجع المسألة إلى الأقل كما في النقدين، بأن كانا من جنسين يكاد لا يكون لهما جامع عرفي ومع اختلاف القيمة أو حتى مع عدم الاختلاف، كما لو ادعت أن البذل المذكور حصان واحد، وادعى هو أن البذل المذكور هو بيت واحد. فهما حينئذ متداعيان، فكل منهما مدعِ وكل منهما منكر بحسب التعريفات الثلاثة للمدعي.

فلو كان لأحدهما بيّنة دون الآخر اخذنا بها، وإذا لم يكن لاحدهما بيّنة يأتي حينئذ دور اليمين، فإذا حلف احدهما دون الآخر اخذنا به.

اما إذا كان لكليهما بيّنة وتعارضت البينتان، أو كل منهما حلف، حينئذ تسقط البينتان ويسقط اليمينان، تسقط الدعوى، ونذهب إلى بذل مثلها، إلا إذا كانت عادة الناس تبذل المهر المسمى فتذهب إلى المهر المسمى للانصراف.

وليس البذل فاسدا لنحكم ببطلانه وبطلان الخلع. فأن الطلاق والخلع صحيحان والبذل صحيح وقد وقع، واختلافهما في البذل ليس معناه فساده، وهذا يفترق بين ما لو لم تبذل، أو بذلت أمرا فاسدا كما لو بذلت خمرا فان الخلع فاسد لفساد البذل، وهنا بذلت امرا صحيحا لكن اختلف فيه، لذلك نقول كلاهما مدع.

ذكرنا هنا في هذه المسألة القواعد العامّة نستطيع من خلالها تطبيقها على الفروع وبقية المسائل المختلفة.





المباراة:

قلنا أن الخلع كره من الزوجة وحدهاكما اشتهر وهو مروي ايضا كما سنرى، اما المبارا فكره من الطرفين وهو مروي ايضا، لذلك قيل في المبارا عدم جواز ان يكون اكثر من مهرها اما في الخلع يجوز ان يكون أكثر وازيد من ذلك وهو مروي.

والمباراة لغة مبارأة بالهمزة، ثم قلبت الهمزة ألفا تخفيفا فصارت مباراة. تطلق على المصدر الفعل، وتطلق على الزوجة ايضا.

وهي لغة بمعنى المفارقة والخلاص.

وفي الاصطلاح: إيقاع فراق مخصوص بين الرجل وزوجته.

وللمبارة شروط واحكام.

والكلام في عدّة انحاء:

اولا: الكلام في كونه مستقلا عن الخلع والطلاق؟ أم انه قسم منهما؟، وحينئذ كل احكام الطلاق تنطبق عليه وإلا لا،

ثانيا:في الصيغة.

ثالثا: في الشروط.

رابع: في الاحكام.

اما في كونه إيقاعا مستقلا: ذهب بعضهم إلى كونها إيقاعا مستقلا عن الخلع والطلاق، بل قد يذهب إلى كونه إيقاعا مستقلا عن الطلاق. ولعلّ سبب الذهاب إلى الاستقلاليّة أمور:

- منها: العنوان في الكتب الفقهيّة: الخلع والمباراة، والعطق يقتضي التمايز والتغاير.

وفيه: أنه لا شك في تمايزهما، ولا مانع من كونهما قسمين من أقسام الطلاق، ولذا كان لهما أحكام الطلاق العامّة الذي هو الكلي، ويختص كل منهما ببعض الأحكام. فكل ما كان للعام ينطبق على الخاص انطباق الكلي على المصاديق والافراد دون العكس

كذلك لا مانع في كون المبارة أخصّ من الخلع، ويكون العطف من باب عطف الخاص على العام، وهذا النوع من العطف يكون للإضاءة عليه أو التأكيد أو غير ذلك من الخصوصيات.

فإن لا بد من تغاير وتمايز بين المعطوف والمعطوف عليع، ويكفي في ذلك اختلاف الدواعي.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.