السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم
الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390
Skip Navigation Links
اختر من القائمة
المعهد
تعريف بالمعهد
كلمة إدارة المعهد
المنهجية الدراسية
الإدارة
الأساتذة
الدروس الحوزوية
الأصول
الفقه
الرجال
السيرة الذاتية
سماحة السيد محمد حسن فضل الله
سماحة السيد علي فضل الله
سماحة السيد عبد الكريم فضل الله
ساحة السيد عبد الله فضل الله
السيدة مريم نور الدين فضل الله
جمعية الإمام الحسين(ع)
تعريف بالجمعية
مراكز الجمعية
نشاطات الجمعية
الكتب والمؤلفات
معرض الصور
درس الفقه 647
تاريخ الرفع:
09-05-2024
رقم الدرس:
647
عنوان الدرس:
الظهار
المدّرس:
سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم:
6.8
Mb
مرات الإستماع:
24
المتن:
الموضوع: الظهار.- ثمرة بحث: هل الظهار صحيح أو هو إيقاع باطل والكفارة والعقاب على التلفظ؟- من شروط الصيغة. ثمرة البحث: في الظهار قلنا وعلى خلاف ما يتداول عند الفقهاء أن الظهار صحيح ولكن منهي عنه، الظهار برأينا باطل وفاسد، وتلخيصا لما مضى في الظهار ما معنى الصحّة والفساد فيه، فالظهار إذا كان صحيحا يعني ان مضمونه معتبر، فإذا كان معتبرا ترتب الأثر. اما إذا كان فاسدا فيكون مضمونه غير معتبر، والكفارة المذكورة أثر لشيء ككونه عقابا على هذا الكلام القبيح مع وجود نص يشير إلى ذلك.قد يقال ما الثمرة من القول بان الظهار صحيح او فاسد: الثمرة الاولى: ارتفاع الإشكال بصحة الظهار على القول بأن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها.ونحن قلنا في ابحاثنا الأصوليّة أن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها عقلائيا، فإن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وما كان فيه مفسدة نهى الله تعالى عنه، وبالتالي ان المشرّع الحكيم يقبح عليه أن يشرّع عقدا أو إيقاعا أو موضوعا فيه مفسدة، فما بالك بأحكم الحكماء والحاكمين؟!وكانوا يشكلون علينا بأن الشارع صحّح الظهار لوجوده في الواقع الخارجي رغم تحريمه، ومع القول بعدم التصحيح، وان الكفارة هي على خصوص التلفظ القاصد يرتفع الاشكال.الثمرة الثانية: إنه على القول بفساده إذا شككنا في بعض الآثار نقتصر على القدر المتيقّن في حرمته ووجوب الكفارة، ونجري أصالة البراءة في المشكوك، فلو شككنا في وقوعه بالقول: "انت عليّ كظهر عمتي" اقتصرنا على القدر المتيقن الموجود في الروايات، واجرينا أصالة البراءة من الكفارة والحرمة. إلا إذا استنبطنا وحدة المناط، وسنأتي على ذلك. اما على القول بتصحيحه شرعا: فمع انطباق عنوان الظهار نستطيع إجراء أصالة الاطلاق، وننفي اشتراط الفاظ خاصّة ومعيّنة، فلو شككنا في صحة الظهار بقول الرجل: "انت عليّ كظهر اختي أو خالتي أو عمّتي" أو " انت عليّ كيد أميّ " أو غير ذلك، أجرينا أصالة الاطلاق وطردنا كل الشروط المشكوكة.بعد ان انهينا هذه النقطة، فلننقل الكلام إلى شروط الظهار واحكامه باختصار، كون الظهار غير موجود حاليا، نعم سنبحث بعض النقاط التي لها ثمرة في الظهار وفي غيره أيضا:في الشروط الصيغة:- لو قال بدل "انت" "زينب" أو "هذه" صحّ الظهار لظهور كلمة "انت" في كونها مثالا. وهذا إجماع بين المسلمين فضلا عن الأصحاب.- لو قال بدل "عليّ" "عندي" أو "منيّ" أو "لديّ" أو لم يذكر نوع الصفة أصلا، صحّ الظهار كذلك، لوضوح إرادة الظهار، ولوضوح انطباق الظهار عليه، وعند الشك في الشرط نجري أصالة الاطلاق عند من قال بالصحّة، فنطرد الشرط.ثم أن صاحب الجواهر (ره) يقول: "الظهار اختلف ما ورد في النصوص فيها بعدم اعتبار لفظ مخصوص فيها، بل الظاهر عدم اعتبارها أصلا". وقد راجعت روايات الوسائل فلم أجد الا لفظ "عليّ".- لو شبهها بإحدى المحرّمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه رواية صحيحة بالوقوع:ففي الوسائل: ح1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، عن ابن محبوب (ثقة) عن ابن رئاب (ثقة)، عن زرارة (ثقة) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. [1]كذلك ح 2- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.- لو قال: "انت عليّ كيد أمي أو كبطنها، وجهان: الوجه الأول: عدم الوقوع، وذلك اقتصارا على القدر المتيقن في ما خالف مورد النص، والأصل هو عدم الوقوع.بيانه: إن الظهار حقيقة لغويّة كانت في الجاهليّة، ومع الشك في اشتراط شيء في مفهومه لغة نشك في انطباق العنوان، وحينئذ لا تجري أصالة الاطلاق، فلا نستطيع طرد الشرط.ملاحظة: طرد الأجزاء والشروط يكون عند انطباق العنوان، وعنوان الظهار عند الجاهليين كان موجودا، فهو حقيقة لغويّة، وعندما أقول: "انت عليّ كيد أمي" هل هو ظهار عند الجاهليين أو لا؟ عند الشك فلم ينطبق عليه عنوان الظهار فاقتصر على القدر المتيقّن. اما الكلام في وحدة المناط تصبح مسألة أخرى. الوجه الثاني: الوقوع، فيه روايات لا تخلو من ضعف ففي الوسائل باب 9:ح 1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد (لم يوثق)، عن يونس (لم يثبت عندنا انه لا يروي إلا عن ثقة، نعم ثبت عندنا الأخذ عنه) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث. [2] الرواية ضعيفة والكلام من حيث السند: في صالح بن سعيد، وفي يونس.فإن يونس رواها مرسلة عن بعض رجاله، فان كان يونس بن عبد الرحمن اخذنا بمضمونها للرواية المعتبرة: " أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم". لكن كونه بن عبد الرحمن غير ثابت، بل لم يثبت انه ابن يعقوب الثقة، ولذا فلا نستطيع الأخذ بالرواية، لا سندا.الرواية الثانية: ح 2- محمد بن الحسن بإسناده (الطوسي عن الحسين بن عبيد الله (ثقة)، عن محمد بن محمد بن يحيى العطار: ذكرت في كتابي الوجيز النافع في شرح مشيخة الصدوق: انه لم يثبت توثيقه وإن كان لا يبعد ذلك، إذ توجد قرائن على ذلك، أهمّها نصّ الشهيد الثاني (ره) على شيوع وثاقته في الاعصار السابقة، وقد اعتبر العلاّمة حديثه صحيحا، وقد روى عنه بعض الأجلاء، عن ابيه محمد بن يحيى (ثقة) عنه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد (احمق كما وصفه الفضل بن شاذان) عن غياث (لعلّه بن إبراهيم (ثقة) لرواية ابن ابي عمير عنه، وثقه النجاشي، بتري)، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير (بن حكيم الصيرفي، ممدوح)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار. [3] فروع الظهار كثيرة مثل الاختلاف في الصيغة كأن يقول: " انت علىّ كيد أمي، أو ابي أو غير ذلك، أو صحة توقيته بوقت معيّن، أو تعليقه على شرط أو وصف، وشروط المظاهر وهل يقع من العبد، وشروط المظاهرة أو غير ذلك من الفروع فلن اغوص فيها توفيرا الوقت والعمر للبحث في أمور محل ابتلاء، أما فروع الظهار بل اصل الظهار فهو ليس محل ابتلاء في ايامنا هذه. سنذكر غدا بعض النقاط التي يمكن ان نستفيد منها في امور اخرى.[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب 4، ح1، ص511.[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب 9، ح1، ص517.[3] المصدر السابق.
إستمع أيضاً
درس الرجال 23
||
09-05-2024
البحث في رجال البرقي
درس الرجال 22
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 21
||
09-05-2024
البحث في كتاب رجال ابن الغضائري
درس الرجال 20
||
09-05-2024
البحث في كتاب
درس الرجال 19
||
09-05-2024
البحث في كتاب " اختيار معرفة الرجال "
درس الرجال 18
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 17
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 16
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 15
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
درس الرجال 14
||
09-05-2024
الحاجة إلى علم الرجال
1
2
3
4
5
6
7
8
...
الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية
©جميع الحقوق محفوظة
.