السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 655
عنوان الدرس: مسألة: إذا لم يكفر المظاهر
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 3.86 Mb
مرات الإستماع: 26

المتن: الموضوع: مسألة: إذا لم يكفر المظاهر.

- التذكير بمسألة التعليق وبانه ليس كشرط النتيجة.

- مسألة: إذا لم يكفر المظاهر امهل ثلاثة أشهر، فإن كان قادرا على التكفير أجبره الامام. وإلا فلا يجبر.



نعود للكلام عن التعليق ولما قيل بان جميع المعلقات عبارة عن وعود، كما في المثال: "انت حرّ لوجه الله ان شفي ولدي" وغير ذلك من الامثلة الكثيرة الموجودة عند الناس.

هذا وعد أو تعليق؟ الذي نراه انه ليس وعدا، لانه لو كان وعدا بالبيع مثلا لكان يجب اعادة البيع من جديد، وذلك يقتضي انه إذا حصل الشرط يجب ان انشأ العقد ولا اكتفي بالانشاء السابق. فإذا كان هبة يجب ان انشأ عقد الهبة ولا اكتفي بالانشاء السابق، وكذلك في العتق يجب ان اجري ايقاع العتق من جديد، مع ان العرف ليس كذلك. فلو قال لعبده "انت حرّ إن شفي ولدي" بمجرد شفاء الولد يحصل العتق.

هناك امران عند العرف: وعد بالبيع، وإنشأ بيع معلّق، بدليل انه لو كان بالانشاء الاول وتحقق الشرط فلا تحتاج إلى عقد جديد. [1]

الامور المعلقّة موجودة بدليل اننا لا نحتاج إلى انشاء عقد هبة جديد إلا إذا كان وعدا بالبيع أو بالهبة، والعرف يفرق بين الوعد بالبيع ونفس البيع.

وذكرنا سابقا ان المعاملات والعبادات ليستا حقائق شرعيّة، بل كلها حقائق لغويّة، وهذا يعني ان كل ما كان عند العرف هو عند الشرع إلا ان يدل دليل على بطلانه.

مسألة: إذا لم يكفر المظاهر أمهل ثلاثة أشهر، فان كان قادرا على التكفير اجبره الامام. وإلا فلا يجبر.

ذكرت ان الاسلام منظومة كاملة تشريعية، ويأتي السؤال انه إذا لم استطع تنفيذ المنظومة الكاملة، وإذا طبقنا البعض قد يحصل نوع من الظلم، فهل استطيع ان ارفع الظلم لا بعنوان ولا ضرر ولا بعنوان العسر والحرج وليس بالعنوان الثانوي بل بعنوان اولي كما ذكرنا ذلك في مسألة العيلولة، مثلا: امرأة بلغت الثمانين من عمرها وهي عاجزة لا كسب لها وطلقها زوجها، المنظومة الكاملة ماذا تقول؟ انها تأخذ راتبا من بيت مال المسلمين. ومع عدم وجود بيت مال للمسلمين هل ندعها تتسول في الشارع؟!. الآن اخذوا يبحثون عن حلول مثلا أن يكتب لها نصف ما يملكه الزوج بعد الزواج، وقد يكون ظلما على الزوج. لكن هذا حل تبرعي لا دليل عليه من نفس النصوص إلا قاعدة انه لا يترك الانسان هكذا من باب كرامة الانسان.

وهناك رواية تقول أن الامام علي بين البي طالب (ع) إذا أعتق عبدا أو زَمِنا لا يجد من يعوله، يعوله حتى يستغني. هل نستطيع بوحدة المناط أن نجري نفس الحكم لكل امرأة كبرت في السن وطلقت من زوجها ان يعطي الزوج راتبا شهريا للزوجة إلى ان تستغني؟.

بحثنا اليوم هل يمكن ان نخرج منه بوحدة المناط، فإذا لم يكفر المظاهر يحرم عليه الوطء إلا ان يدفع الكفارة، وترك الزوج زوجته، فإذا لم يكفر المظاهر أمهل ثلاثة اشهر، اما ان يكفر إن كان قادرا على التكفير واما ان يطلّق.

اما لو لم يكن قادرا على التكفير فلا يجبر على الكفارة، فهل تسقط الكفارة ويستغفر ربّه كما في الرواية.

فإذا رفض الاستغفار هل يجبره الامام على الطلاق؟

في الرواية صريح رواية الكناسي، الوسائل ح1- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب. عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: فان ظاهر منها ثم تركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل عليه في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية. [2]

بل يجبر على الفيء أو الطلاق الوسائل ح 1 - محمد بن الحسن باسناده ( اربع طرق بعضها حسن) عن محمد بن أحمد بن يحيى (صاحب نوادر الحكمة، دبة شبيب، ثقة)، عن محمد بن الحسين (ثقة)، عن وهيب بن حفص (ثقة واقفي)، عن أبي بصير (ثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا أوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها. [3]

من حيث السند: الرواية موثقة.

ومن حيث الدلالة فانه لا يجبر على الكفارة، بل يخيّر بينها وبين الطلاق. والطلاق يقع رجعيا ويقع بائنا، فيمكن له ان يرجعها، ويأتي السؤال هل يعود الظهار كما كان أو ان الطلاق يهدم الظهار؟

قلنا انه إذا عاد يعود كل شيء كما كان بكل شراشيره.

مسالة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، فهل يجزئ الاستغفار؟ فإذا استغفر حلّ له وطؤها، أم لا يجزي بل يجبر على الطلاق إلا ان ترضى المرأة؟ قولان:

الأول: عدم أجزاء الاستغفار وحرمة الوطء حتى يكفّر. قال به الشيخ وجماعة، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر كما عن الجواهر.

وما استدلوا به:...






[1] الفرق بين شرط النتيجة والشرط المعلّق: شرط النتيجة يكون ضمن عقد آخر مثل: "بعتك هذا الكتاب بشرط ان املك السيارة"

وتم عقد بيع الكتاب فهل يتم تمليك السيارة من دون انشاء عقد؟ فالعقد الثاني نتيجة العقد الاول وهذا ما عبّر عنه بشرط النتيجة. وقالوا انه باطل لان المعاملات توقيفيّة، ونقل الملكية امر توقيفي لا يكون إلا ضمن عقود معيّنة او توقيفات معيّنة. لكن نحن نقول بالصحّة.

اما في "البيع بشرط طلوع الشمس" يكون ايقاعا وانشاء معلّقا. فهذه العين لك ان طلعت الشمس.

[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15،، ح 1، ص 532.

[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15،، ح 1، ص 533.

الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.