السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الموقع قيد الإنجاز والتطوير، شكراً لزيارتكم الحوزة العلمية - معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية إني تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتُم به لن تضلُّوا: كتاب الله، وعِترتي أهل بيتي؛ فإنَّهما لن يفترقَا حتى يرِدَا عليَّ الحوضَ
معهد الثقلين للدراسات والعلوم الدينية
بيروت - لبنان
للتواصل: تلفاكس: 009611551390

رقم الدرس: 667
عنوان الدرس: صيغة الإيلاء وشروطه واحكامه
المدّرس: سماحة آية الله السيد عبد الكريم فضل الله
الحجم: 4.74 Mb
مرات الإستماع: 25

المتن: الموضوع: صيغة الإيلاء وشروطه واحكامه.

- اٌيلاء لا يكون في اصلاح: الرواية الدالة على ذلك.



فرع أو من شروط الإيلاء: لا بد في الإيلاء أن يكون في إضرار لا في إصلاح.

ذكرنا رواية السكوني وقلنا انها مقبولة باصطلاحنا لان النوفلي عملت الطائفة برواياته.

وراجعت بعض التعليقات على المصلحة من عدم المضاجعة حتى تفطم الرضيع، قيل لان المضاجعة يؤثر في اللبن والله العالم.

وذكرنا انه ليس في الإصلاح إيلاء ويكون حكمه حكم اليمين، وفرق بين احكام اليمين والإيلاء وان كان هو يمين.

وفي حديث آخر: ح 2- محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فاما أن يفئ وإما أن يطلّق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل. [1]

من حيث السند صحيح حفص بن البختري ثقة. [2]

ومن حيث الدلالة: واضحة في اشتراط المغاضبة أو اليمين.

لفت نظر: هل يمكن الاستفادة من هذه الرواية في اجبار من ترك وطء زوجته أربعة أشهر من دون رضاها ومن دون مغاضبة أكثر من أربعة أشهر على أحد أمرين: إما الفيء وإما الطلاق؟ هل يمكن الغاء خصوصيّة المغاضبة ونجعل قاعدة عامة لان النكاح عقد بين طرفين وللطرفين حقوق فان تخلف احد الطرفين كان للآخر الخروج من العقد؟

ومنها كما في الوسائل: ح 1- محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام. [3]

من حيث السند: الرواية معتبرة، مستفيضة، نعم قد يقع الكلام في محمد بن اسماعيل هل هو ابن بزيع الثقة أو بندفر الثقة أو غيرهما؟

من حيث الدلالة: فالظاهر فيها اشتراط ان يغيظها، ثم ان الطلاق لا يقع بعد الاربعة اشهر قهرا، فالطلاق اما ان يقع منه وإلا فلا، فإذا لم يطلّق هو فالحاكم يضيّق عليه في المأكل والمشرب فإذا رفض فقد ذهب بعضهم انه يحق للحاكم ان يطلق عنه وسيأتي.

وستأتي مسألة امهال اربعة اشهر من حين الإيلاء ام من حين رفع الامر للحاكم، سنذهب ان رفع الامر للحاكم مجرّد طريق والمهلة من حين الإيلاء.

- لو قال: "إن اصبتك فعليّ كذا".






[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ح 2، ص 535.

[2] ابو البختري وهب بن وهب كذاب.

[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ح 1، ص 542.


الأرشيف الكامل للدروس
أصول
فقه
رجال
تواصل معنا على إحدى المنصات التالية


©جميع الحقوق محفوظة
.